عامر النجار

122

في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )

وفي الوقت الّذي يمنعون فيه التعدد ، يبيحون اتخذا الرقيق من النساء فيقول البهاء زيادة على ما أشرنا : " ومن اتخذ بكر لخدمته لا بأس عليه كذلك كان الأمر من قلم الوحي بالحق مرقوما " فهو يسيغ للناس الارتباط المحرم ، ولا يبيح لهم الزواج الشرعي القانوني . ويبدو أن البهاء لم يبح الزواج بأكثر من زوجتين لأنه نفسه كان مقترنا بزوجتين . وعن الصداق والمهر : فقد حدد البهاء مهر الزواج للمدن تسعة عشر مثقالا من الذهب ، وللقرى مثلها من الفضة ، ومن أراد الزيادة حرم عليه البهاء أن يتجاوز عن خمسة وتسعين مثقالا فيقول في الأقدس : " لا يحقق الصهار إلا بالأمهار ، قد قدر للمدن تسعة عشر مثقالا من الذهب الأبريز ، وللقرى من الفضة ، ومن أراد الزيادة حرم عليه أن يتجاوز عن خمسة وتسعين مثقالا ، كذلك كان الأمر بالعز مسطورا " « 1 » . الطلاق عند البهائية : قال البهاء في الأقدس : " قد نهاكم اللّه عما عملتم بعد طلقات ثلاث فضلا من عنده لتكونوا من الشاكرين في لوح كان من قلم الأمر مسطورا ، والّذي طلق له الاختيار في الرجوع بعد انقضاء كل شهر بالمودة والرضاء ما لم يستحصن ، وإذا استحصنت تحقق الفصل بوصل آخر ، وقضى الأمر ،

--> ( 1 ) البهاء : الأقدس ، الفقرة 147